التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1610
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 161016 نيسان 2012

أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع اولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لقطاع الطاقة والتوظيف الامثل لموارد الصندوق 0 2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره 0 3-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له 0 4- وضع معايير واسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم المساهمة في توفير التمويل اللازم لها والموافقة على تمويلها 0 5-اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها 0 ب?-تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالرقابة على أعمال الصندوق والأسس الواجب اتباعها في تقديم التمويل وأوجه الإنفاق منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 14 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية