التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1610
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 161016 نيسان 2012

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في الوزارة وتنهى خدماته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة 0 ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل اللجنة 0 ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بمهامه في سبيل تحقيق غايات الصندوق 0

الإحالة

المادة 15 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية