التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3467
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 34671 أيلول 2021

للأمين أو من يفوضه التفتيش والتدقيق على كافة مرافق الأمانة وأعمالها ومهامها والاطلاع على جميع معاملاتها والقرارات فيها والتأكد من تطبيق معايير النزاهة والشفافية المعتمدة وله اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لحسن سير العمل.

الإحالة

المادة 31 من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية