التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3467
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 34671 أيلول 2021

أ- تتولى الأمانة داخل حدودها ووفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه كافة المهام المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز، وتمارس الأمانة هذه المهام من خلال المستويات الإدارية التالية: - 1- لجنة التخطيط المركزية. 2- المرجع المختص المتمثل بجهاز الأمانة الإداري والتنفيذي. ب- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يحدد بنظام كل مما يلي:- 1- مهام لجنة التخطيط المركزية وتشكيلها ومهام المرجع المختص. 2- الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز بما في ذلك عوائد التنظيم وعوائد التحسين والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات. 3- الأمور المتعلقة بإصدار أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها، والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات وأسس وإجراءات التفويض. ج- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 32 من قـــانـــــــون أمــانـــــــة عمــــــان رقم 18 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3467)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية