التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الجزاءات والمخالفات

المادة 34من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1112
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 111216 حزيران 1973

أ . كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره تسعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع ثلاثة دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء. ب. للوزير بتنسيب من امين عام الوزارة الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين وخمسين دينارا اما اذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

الإحالة

المادة 34 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية