التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الجزاءات والمخالفات

المادة 35من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1112
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 111216 حزيران 1973

كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غيرمسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كل عامل مخالف ، ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد الاستشارة الفنية على ان لا تزيد مدة اقامتهم عن ثلاثة اشهر شريطة الحصول على موافقة المديرية المسبقة قبل قدومهم.

الإحالة

المادة 35 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية