الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 5831 نيسان 1993
أ- على المكاتب والشركات الهندسية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها، وعلى هذه الجهات التحقق من وقوع المخالفة.
ب- اذا تبين للمجلس أو للسلطة التنظيمية التي أصدرت الترخيص ان أعمال الإعمار تتم خلافا لشروط رخصة الإعمار أو للكودات المعتمدة أو لأحكام التنظيم فعليها أن تصدر إخطارا الى صاحب العمل أو المقاول أو المكتب الهندسي للتوقف عن العمل الى حين تصويب المخالفة المرتكبة، فاذا تخلف الشخص الموجه اليه الإخطار عن إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإخطار، يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون الإخلال باتخاذ السلطات التنظيمية للإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها.