الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 5831 نيسان 1993
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتخذ المجلس بحق المقاول أو المكتب الهندسي المخالف الإجراءات التأديبية التالية:-
أ-1- يوقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة عن ممارسة أعمال المقاولات كما يوقف تصنيفه لمدة سنة .
2- اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المقاول خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا، فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان.
3- اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو تم استخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان .
ب-1- يوقف المكتب الهندسي المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة أو لأحكام التنظيم عن ممارسة العمل الهندسي الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ .
2- اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المكتب الهندسي خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أوسلامة المواطنين والسلامة العامة بناءً على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا، لعدم قيامه بالإشراف على أعمال الإعمار وعدم وجوده في المشروع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها فيوقف المكتب الهندسي عن العمل الى حين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ كما يشطب تأهيله اذا كان مؤهلا لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان .