التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3888، ص 583
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 5831 نيسان 1993

يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . وضع الاسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الاردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية . ب . اقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الاردني ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها . ج . دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها . د . البت في اي اعتراض على الكودات المعتمدة او اي تعديل عليها وفقا لاحكام القانون . هـ. التعاقد مع اي جهة علمية لاعداد اي كودة جديدة او لاجراء تعديل على اي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها . و . نشر الكودات المعتمدة وتعميمها . ز- اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية. ح- إقرار معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان و المشاريع الإنشائية وأعمال الإعماركافة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ط- إصدار التعليمات الخاصة بتعيين مهندسي السلامة العامة وضباطها لكافة المشاريع الإنشائية. ي- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع البناء والهندسة والإسكان. ك- إقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة بأعمال الإنشاءات. ل-1- الرقابة على أعمال البناء والهندسة والإسكان بوساطة لجان يشكلها لهذه الغاية لتصويب المخالفات ان وجدت وإيقاف المشاريع الى حين تصويب اوضاعها وفق أحكام هذا القانون. 2- تحدد آلية تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وآلية عملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. م- اقرار الأسس والمعايير الفنية الخاصة بأعمال ضبط الجودة للمشاريع بما فيها أسس إصدار شهادات مطابقة وتوكيد الجودة للمشاريع الهندسية.

الإحالة

المادة 5 من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 583)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية