الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 5831 نيسان 1993
يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . وضع الاسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء الوطني الاردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .
ب . اقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الاردني ورفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها .
ج . دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
د . البت في اي اعتراض على الكودات المعتمدة او اي تعديل عليها وفقا لاحكام القانون .
هـ. التعاقد مع اي جهة علمية لاعداد اي كودة جديدة او لاجراء تعديل على اي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على
صرفها .
و . نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .
ز- اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة
العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية.
ح- إقرار معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان و المشاريع الإنشائية وأعمال الإعماركافة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ط- إصدار التعليمات الخاصة بتعيين مهندسي السلامة العامة وضباطها لكافة المشاريع الإنشائية.
ي- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع البناء والهندسة والإسكان.
ك- إقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة بأعمال الإنشاءات.
ل-1- الرقابة على أعمال البناء والهندسة والإسكان بوساطة لجان يشكلها لهذه الغاية لتصويب المخالفات ان وجدت وإيقاف المشاريع الى حين تصويب اوضاعها وفق أحكام هذا القانون.
2- تحدد آلية تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وآلية عملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
م- اقرار الأسس والمعايير الفنية الخاصة بأعمال ضبط الجودة للمشاريع بما فيها أسس إصدار شهادات مطابقة وتوكيد الجودة للمشاريع الهندسية.