الجريدة الرسميةالعدد 3888ص 5831 نيسان 1993
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :
1 . امين عام وزارة الإدارة المحلية نائبا للرئيس .
2 . امين عام وزارة البيئة .
3 . مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .
4 . مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.
5 . مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية .
6 . ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يعينه وزيرها .
7. ممثل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها .
8 . ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها .
9 . ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها .
10 . ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة .
11 . ممثل عن مديرية الأمن العام يعينه مدير الأمن العام.
12 .ممثل عن هيئة تنظيم الطيران المدني يسميه رئيس مجلس المفوضين. .
13 . ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
14 . ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
15 . ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة .
16 . ستة اشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلس .
17 . امين سر المجلس .
ب - تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16) من الفقرة -أ- من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه فيها .
ج - تناط باللجنة الفنية المهام التالية :-
1 - إعداد أسس كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .
2 - التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات المعتمدة .
3 - النظر في الاعتراضات على الكودات المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس .
4 - متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرها .
5 - أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك اعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات .
6- اعتماد مواد البناء وأنظمته الجديدة الموفرة للطاقة المتعلقة بأعمال الإعمار والتنسيب للمجلس بالموافقة عليها.
د - تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نا ئبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .