التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ- ينشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) يهدف إلى ما يلي:- 1 - نشر الثقافة التعاونية وإيصالها بمختلف وسائل الإعلام والاتصال. 2 - تدريب موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع التعاوني على نشر الفكر التعاوني وخدمة القطاع التعاوني والإسراع بعجلة تقدمه. 3- إجراء الدراسات والأبحاث التعاونية ونشر نتائجها. 4 - تقييم أداء القطاع التعاوني بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات والاقتراحات إلى المجلس حول نتائج هذا التقييم. 5 - التعاون مع المنظمات المحلية والدولية في سبيل خدمة القطاع التعاوني. 6 - عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل بما يخص العمل التعاوني. ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له في المملكة. ج- تنظم الشؤون المتعلقة بالمعهد بما في ذلك كيفية إدارته ومهامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية