التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ - يؤسس الاتحاد العام مما لا يقل عن سبعة اتحادات في المملكة ولا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد عام. ب - تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالتسجيل أو التأسيس لدى المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيسها وتسجيلها لدى المؤسسة وجميع الشؤون المتعلقة بها بما في ذلك الأنشطة المسموح لها بممارستها وشروط العضوية فيها وأسلوب إدارتها وحلّها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ولجان إدارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها وتحديد رسوم الانتساب إلى أي منها ورسوم الاشتراك في الاتحادات والاتحاد العام والحد الأدنى لتسجيل التعاونيات وتأسيس الاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني للمحافظة. ج -1- لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني نوعي للأغراض ذاتها. 2 - لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني للمحافظة ضمن المحافظة ذاتها. د- يحظر تسجيل التعاونيات أو تأسيس الاتحادات أو الاتحاد العام إذا كانت غايات أي منها غير مشروعة أو تتعارض مع النظام العام في المملكة.

الإحالة

المادة 13 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية