التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ- تتم تصفية التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام تصفية إجبارية وإلغاء تسجيلها أو تأسيسها حسب مقتضى الحال في أي من الحالات التالية:- 1- إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد الأدنى المقرر لتسجيلها أو تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم تصوب أوضاعها خلال سنة من تاريخ إنذارها خطياً من المؤسسة لتصويب أوضاعها. 2- إذا مارست نشاطا لم تسمح المؤسسة لها ممارسته عند تأسيسها أو تسجيلها ولم تصوب أوضاعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إنذارها خطياً من المؤسسة لتصويب أوضاعها. 3- إذا لم تقدم حساباتها المالية الختامية للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد إنذارها خطيا من المؤسسة لتصويب أوضاعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإنذار. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تعيين المصفي بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

الإحالة

المادة 18 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية