الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025
أ- يعين المدير العام وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس.
2- إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على شؤونها المالية والإدارية.
3- اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها المالية الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها.
5- التنسيب للمجلس بتصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام تصفية اجبارية أو شطب تسجيل او تأسيس أي منها وإلغائها من سجلات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.
ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي الإدارة الوسطى في المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.