التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة والصندوق والمعهد والقطاع التعاوني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ج- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتعديله. د- إقرار مشروعات التشريعات والتعليمات ذوات العلاقة بالمؤسسة والقطاع التعاوني. هـ- الموافقة على المشاريع الاستثمارية لأموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. و- الموافقة على تصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام تصفية إجبارية أو شطب تسجيل أو تأسيس أي منها وإلغائها من سجلات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ز- أي أمور أخرى تتعلق بتطوير القطاع التعاوني والنهوض به يعرضها رئيس المجلس عليه.

الإحالة

المادة 6 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية