التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ- تعتبر التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بعد تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة هيئات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذوات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الداخلية الخاصة بها. ب - تعتبر الجمعيات التعاونية والاتحادات المسجلة أو المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مسجلة أو مؤسسة بمقتضاه شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذها.

الإحالة

المادة 14 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية