التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس. 2- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها. 4- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 5- ممثل عن صندوق التنمية والتشغيل يسميه مديره. 6- ستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن تكون من بينهم ثلاث نساء على الأقل. ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- يسمي رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام من بين موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. د- يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس بقرار يصدر عن المجلس إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر مشروع يقبله المجلس.

الإحالة

المادة 5 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية