التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ- يعين المدير العام وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس. 2- إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على شؤونها المالية والإدارية. 3- اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها المالية الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها. 5- التنسيب للمجلس بتصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام تصفية اجبارية أو شطب تسجيل او تأسيس أي منها وإلغائها من سجلات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه. ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي الإدارة الوسطى في المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 7 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية