التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2446
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 244615 أيار 2025

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: - 1-تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي. 2- تعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي. 3- الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة أو من سجلاتها وقيودها على معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى. ب - يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.

الإحالة

المادة 16 من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية