التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2446
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 244615 أيار 2025

لغايات هذا القانون تلتزم الجهات الرسمية والخاصة والأهلية بما يلي:- أ- تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للقيام بأعمالهم بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات الإدارية ووسائل حفظ المعلومات الأخرى. ب- التنسيق مع الدائرة قبل إجراء أي تعديلات على نماذج السجلات الإدارية أو الآليات الإحصائية المستخدمة وذلك لضمان تلبيتها أغراض العمل الإحصائي. ج- توفير متطلبات نظام الإحصاء الوطني في حدود ما يخدم أهدافه. د- تقديم الدعم الفني والمقترحات اللازمة بالتنسيق مع الدائرة لغايات تنفيذ المسوحات والإحصاءات.

الإحالة

المادة 6 من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية