التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2446
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 244615 أيار 2025

أ- يلتزم المستجيب بما يلي:- 1- تقديم جميع البيانات التي تطلب منه إلى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد سواء كانت بيانات إفرادية أو بيانات تتعلق به أو بأسرته او مهنته أو أعماله الخاصة أو نشاطه الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتراخيص والحسابات الختامية سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية ووجوب تقديمها بالطريقة والموعد اللذين تحددهما الدائرة. 2- تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بإجراء التعداد والمسوح وعمليات الإحصاء الأخرى للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك تقديم القيود اللازمة من السجلات والأوراق والمستندات في حدود المعلومات المطلوبة لإجراء التعداد أو المسوح وغيرها من أعمال النشاط الإحصائي. ب- تلتزم الجهات الرسمية بالسماح لموظفي الدائرة بالوصول إلى البيانات والسجلات الإدارية بما يمكن الدائرة من تحقيق أهداف النظام الإحصائي الوطني، وفي حال عدم التزام الجهات الرسمية بأحكام هذه الفقرة يقوم المدير العام برفع تقرير بذلك من خلال الوزير الى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها .

الإحالة

المادة 9 من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية