نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي رقم 30 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3580، ص 2051
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1988
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي رقم 30 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2051)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي ساري
رقم 30 لسنة 1988 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2051، نُشر في 1 تشرين الثاني 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.