التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2051
نُشر
11 كانون الثاني 1988
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2051)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 ساري

رقم 30 لسنة 1988 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2051، نُشر في 11 كانون الثاني 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 30 لسنة 19881988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة الاولى الشروط العامة - تعاريف البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نضوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11/14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 ه الموافق 26 يوليو سنة 1976م بنفس القوة والاثر كما لو …

المادة 2

المادة الثانية القرض البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ اربعين مليون 40.000.000 ريال سعودي. البند 2-2 يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص …

المادة 3

المادة الثالثة تنفيذ المشروع البند 3-1 يتعهد المقترض بان يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة الوزراة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة المتبعة. كما يلتزم بان يوفر بنفسه او بالواسطة كافة الاموال والتسهيلات …

المادة 4

المادة الرابعة اتفاقات خاصة البند 4-1 ـأ يوكد المتقرض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي اخى باولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بانه في حالة انشاء ضمان عيني على …

المادة 5

المادة الخامسة الجزاءات المخولة للصندوق البند 5-1 لاغرضا البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة و منه: ـ مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من هذا البند أولا اذا اوفق حق المقترض في سحب حصيلة اي قرض منح0 له …

المادة 6

المادة السادسة تاريخ النفاذ البند 6-1 يحدد تاريخ 30 اغسطس 1988 م لاغراض البند 12-4 من الشروط العامة

المادة 7

المادة السابعة ممثل المقترض - المناوبين البند 7-1 يعين وزير التخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-2 من الشروط العامة البند 7-2 حددت العناوين التالية اعمالا للبند 11-1 من الشروط العامة. بالنسبة للصندوق الصندوق السعودي للتنمية ص.ب …

اسأل مساعدك عن تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية