التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 71 كانون الثاني 1985

اعادة الفرز للمدير ان يقرر اعادة افراز اي حوض او اكثر من اراضي قرية الصريح اذا توفرت الشروط التالية وينشر قراره باعادة الافراز في الجريدة الرسمية . أ . اذا قدم له طلب خطي بذلك ممن يملكون (75%) من مساحة ذلك الحوض على الاقل . ب. اذا تعهد المالكون بطلبهم بموافقتهم المسبقة على نتيجة اعادة الافراز الذي سيجريه المدير بالطريقة التي يراها مناسبة وذلك من حيث قيمة القطع وشكلها وعددها وموقعها ومساحتها وتخصيصها لكل مالك او مالكين دون ان يكون لاي منهم حق الاعتراض على قرار المدير في تلك الامور . ج. يوقع الطلب والتعهد في الفقرتين المشار اليهما اعلاه لدى مدير تسجيل اربد . د. ان لا تكون هناك موانع قانونية او فنية او تنظيمية او غير ذلك من الموانع تحول دون اعادة الافراز . هـ. ان تحقق اعادة الافراز مصلحة لاصحاب الاراضي في ذلك الحوض .

الإحالة

المادة 3 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية