نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3283، ص 7
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1985
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 7)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اعادة الفرز للمدير ان يقرر اعادة افراز اي حوض او اكثر من اراضي قرية الصريح اذا توفرت الشروط التالية وينشر قراره باعادة الافراز في الجريدة الرسمية . أ . اذا قدم له طلب خطي بذلك ممن يملكون (75%) من مساحة ذلك الحوض على الاقل . ب. اذا تعهد …
المادة 4
اسس اعادة الفرز أ . يعاد الافراز على اساس الحقوق المدونة في سجلات الاموال غير المنقولة او جدول الحقوق النهائي المنظم وفق احكام قانون تسوية الاراضي والمياه الساري المفعول حين تقديم الطلب. ب. يراعى عند اعادة الافراز التعادل بين قيمة الارض …
المادة 5
نقل الوقوعات واشارات الحجز تنقل جميع الوقوعات والعقود واشارات الحجز والتامين والمنع من التصرف واية حقوق اخرى مترتبة على اصحاب الاراضي قبل افرازها وتدون في صحائف السجل للقطع المعاد افرازها كما كانت في السابق.
المادة 6
مامور الفرز يعين المدير مامورا للافراز او اكثر لاجراء عملية اعادة الافراز، وعلى المامور مراعاة ما يلي : أ . ان يعمل على ان تكون الاشياء الثابتة كالابنية والاشجار والابار والكهوف واقعة ضمن القطع المخصصة لمالكيها ما امكن ذلك. ب. اذا وقع اي …
المادة 7
احداث الابنية والانشاءات بعد الاعلان عن اعادة افراز اي حوض من اراضي قرية الصريح لا يجوز لاي من مالكي الاراضي في ذلك الحوض احداث اي ابنية او انشاءات جديدة في ارضه او ادخال اي تحسينات فيها او فيما هو قائم عليها من ابنية وانشاءات حتى اعلان …
المادة 8
جدول اعادة الفرز بعد الانتهاء من اعمال واجراءات اعادة افراز الاراضي في اي حوض في قرية الصريح تطبق الاحكام التالية : أ . تنظم للاراضي التي اعيد افرازها جدول يسمى (جدول اعادة الافراز) ويصبح هذا الجدول قطعيا بعد تصديق المدير عليه ولا يجوز …
المادة 9
جدول التسجيل الجديد أ . بعد التصديق على (جدول اعادة الافراز) ينظم المدير جدولا يسمى (جدول التسجيل الجديد) ينبثق عن (جدول اعادة الافراز) وتدون فيه القيمة التسجيلية للقطع الاصلية كما كانت في جدول التسجيل السابق لها. ب. ينشر الاعلان عن فتح …
المادة 10
فتح صحائف السجل الجديدة تقتح صحائف سجل جديدة في دائرة التسجيل المختصة، وتستبدل سندات التسجيل القديمة للاراضي المفرزة بسندات تسجيل جديدة استنادا الى جدول تسجيل اعادة الافراز وتستوفى الرسوم القانونية عن ثمن السندات بموجب البند 8 من الجدول …
المادة 11
المادة 12
تصحيح الاخطاء اذا تبين للمدير نتيجة اعادة الافراز وجود اخطاء سابقة سواء كان ذلك في تثبيت الحدود على الخارطة او في ربطها نتج عنه خطا في المساحة جاز له اذا اقتنع بذلك ان يقوم بتصحيح هذه الاخطاء بدون الرجوع الى اي جهة اخرى ويكون قراره بذلك …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.