التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 486
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 48617 كانون الثاني 1953

اذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لاي صنف او نوع من البضائع للدلالة على ان تلك البضائع من صنف خاص او انها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. ويشترط في ذلك انه اذا كان ذلك الوصف التجاري من شانه ان يؤدي الى التضليل فيما يتعلق بالمكان او البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الاعفاء الا اذا اضيف الى الوصف قبل اسم ذلك المكان او تلك البلاد او بعده عبارة تدل على مصدر البضائع ان كانت مستوردة او تحول دون وقوع التضليل اذا كانت غير مستوردة.

الإحالة

المادة 14 من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية