الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 48617 كانون الثاني 1953
1. كل من :
أ . زور علامة تجارية ، او
ب. استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية او علامة اخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي الى الانخداع ، او
ج. استعمل للبضائع اي وصف تجاري زائف ، او
د. تسبب في اجراء احد الافعال المذكورة في هذه المادة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال.
2. كل من باع بضائع او اشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة او وصف تجاري زائف او عرضها للبيع او احرزها بقصد البيع او لاية غاية من غايات التجارة او الصناعة او استعمل استعمالاً باطلاً اية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية اخرى بصورة تؤدي الى الانخداع ما لم يثبت :
أ . انه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية او العلامة الاخرى او الوصف التجاري وانه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب اي جرم خلافاً لهذا القانون ، او
ب. انه اعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الاشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع او الاشياء عندما طلب اليه ذلك المشتكي او من ينوب عنه ، و
ج. انه بالاضافة الى ذلك قام بما فعله بنية حسنة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.