التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 486
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 48617 كانون الثاني 1953

يعتبر الشخص بانه زور علامة تجارية : أ . اذا صنع تلك العلامة التجارية او اية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، او ب. اذا زور اية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها ام بالاضافة اليها ام بتشويهها او بغير ذلك. ويشار في هذا القانون الى كل علامة تجارية او علامة صنعت او زورت على هذه الصورة انها علامة تجارية مزورة. ويشترط في ذلك ان تقع بينة اثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشان تزوير العلامة التجارية على المتهم

الإحالة

المادة 5 من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية