الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 48617 كانون الثاني 1953
1. يعتبر الشخص انه استعمل علامة تجارية او علامة او وصفاً تجارياً للبضائع اذا كان :
أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، او
ب. قد استعملها لاي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر تباع او تعرض فيه البضائع او تحفظ فيه لاجل البيع او التجارة او الصناعة ، او
ج. قد وضع اية بضائع باعها او عرضها للبيع او احرزها لاجل بيعها او للاتجار بها او صنعها او غطاها او لفها في اي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر استعملت له علامة تجارية او وصف تجاري ، او
د. قد استعمل علامة تجارية او اي وصف تجاري آخر باية صورة تحمل على الاعتقاد ان تلك العلامة التجارية او الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع او وصفها.
2. تشمل لفظة ( غطاء ) اية سدادة او برميل او قنينة او وعاء او صندوق او غلاف او محفظة ( كبسولة ) او اطار او لفافة وتشمل لفظة ( الرقعة ) شريط اللف ( الرباط ) او التذكرة.
3. يعتبر استعمال العلامة التجارية او الوصف التجاري واقعاً سواء اكانت العلامة التجارية او الوصف التجاري منسوجاً او منقوشاً او مطبوعاً باية صورة اخرى على البضائع او الغطاء او الرقعة او البكرة او على كل ما استعمل في لف البضائع او الحق بها او الصق عليها.
4. يعتبر الشخص انه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً اذا استعمل تلك العلامة التجارية او علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير ان بينة اثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشان تقليد علامة تجارية او علامة بضائع.