التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 486
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 48617 كانون الثاني 1953

1. اذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة اليها باليمين بان هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في ان البضائع او الاشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها او بشانها موجودة في دار المتهم او مكان عمله او حيازته او تحت اشرافه في اي مكان فيجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة تحر توفيقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع او الاشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة الى المحكمة التي تقرر فيما اذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون ام لا. 2. اذا كان صاحب اية بضائع او اشياء مجهولاً او تعذرت معرفة مكان اقامته وكانت تلك البضائع او الاشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو ادين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لاجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة ان تنشر اعلانا يبين فيه ان تلك البضائع او الاشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الاعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين ان تامر بمصادرة تلك البضائع او الاشياء او اي قسم منها الا اذا اثبت صاحبها او من ينوب عنه او اي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة. 3. يجوز اتلاف البضائع او اشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة او بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون او التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والاوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي اصدرت امرا بالمصادرة ويجوز للمحكمة ان تعوض عن اية خسارة تحملها اي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بينة حسنة من ثمن تلك البضائع او الاشياء.

الإحالة

المادة 11 من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية