نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1131، ص 486
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1953
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية …
المادة 3
1. كل من : أ . زور علامة تجارية ، او ب. استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية او علامة اخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي الى الانخداع ، او ج. استعمل للبضائع اي وصف تجاري زائف ، او د. تسبب في اجراء احد الافعال المذكورة في …
المادة 4
المادة 5
يعتبر الشخص بانه زور علامة تجارية : أ . اذا صنع تلك العلامة التجارية او اية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، او ب. اذا زور اية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها ام بالاضافة اليها ام بتشويهها او بغير …
المادة 6
1. يعتبر الشخص انه استعمل علامة تجارية او علامة او وصفاً تجارياً للبضائع اذا كان : أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، او ب. قد استعملها لاي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر تباع او تعرض فيه البضائع او تحفظ فيه لاجل البيع او التجارة او الصناعة …
المادة 7
اذا اتهم شخص بانه استعمل للبضائع اية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شانه ان يؤدي الى الانخداع او انه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لاية بضائع او تسبب في اجراء اي امر من الامور المذكورة في هذه المادة …
المادة 8
يكفي في كل اتهام او اجراءات او مستند يراد الاشارة فيه الى اية علامة تجارية او علامة تجارية مزورة ان يشار الى العلامة التجارية او العلامة التجارية المزورة انها علامة تجارية او علامة تجارية مزورة دون حاجة الى زيادة وصفها او تقديم نسخة او …
المادة 9
في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفا الذي شحنت البضائع منه ان كانت البضائع مستوردة من الخارج بينة كافية شكلاً على المكان او البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها.
المادة 10
كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة او ارشد او ساعد او عاون او اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الاجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كان الجرم ارتكب …
المادة 11
1. اذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة اليها باليمين بان هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في ان البضائع او الاشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها او بشانها موجودة في دار المتهم او مكان عمله او حيازته او …
المادة 12
المادة 13
1. لا يجوز ان تستورد الى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك ايضا اية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل او بائع او تاجر في المملكة او علامته التجارية او يستدل منها على وجود اسمه او علامته …
المادة 14
اذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لاي صنف او نوع من البضائع للدلالة على ان تلك البضائع من صنف خاص او انها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً ايفاء للغاية المقصودة من هذا …
المادة 15
ليس في هذا القانون : أ . ما يعفي اي شخص من اقامة دعوى او اتخاذ اية اجراءات بحقه يكون في الامكان اقامتها او اتخاذها لولا احكام هذا القانون ، او ب. ما يفسر بانه يعرض للمحاكمة او العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة اطاع بنية حسنة اوامر سيده …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون علامات البضائع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.