التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 486
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 48617 كانون الثاني 1953

اذا اتهم شخص بانه استعمل للبضائع اية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شانه ان يؤدي الى الانخداع او انه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لاية بضائع او تسبب في اجراء اي امر من الامور المذكورة في هذه المادة واثبت : أ . انه كان مستخدماً اثناء قيامه باعماله الاعتيادية لاستعمال علامات او اوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن اشخاص آخرين وانه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة اليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح او عمولة عند بيع البضائع ، او ب. انه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند اليه ، و ج. انه اذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية او الوصف التجاري ، و د. انه اعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية او الوصف التجاري. فيعفى من التعقبات غير انه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي الا اذا كان قد اخطره حسب الاصول بانه سيستند في دفاعه الى النقاط المذكورة اعلاه.

الإحالة

المادة 7 من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية