التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 486
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 48617 كانون الثاني 1953

يكفي في كل اتهام او اجراءات او مستند يراد الاشارة فيه الى اية علامة تجارية او علامة تجارية مزورة ان يشار الى العلامة التجارية او العلامة التجارية المزورة انها علامة تجارية او علامة تجارية مزورة دون حاجة الى زيادة وصفها او تقديم نسخة او صورة مصدقة عنها.

الإحالة

المادة 8 من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية