الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025
أ- يلتزم المرخص له بالتوزيع ببناء نظام التوزيع وتملكه وتشغيله وصيانته ضمن المنطقة المخصصة له وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
ب- يعتبر المرخص له بالتوزيع في منطقة محددة المرخص له الوحيد للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقة وفقا لشروط رخصة التزويد بالتجزئة الممنوحة له.
ج-على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز أن يكون نظام التوزيع أو أي جزء منه مصمما على جهد اسمي يزيد على (33) كيلوفولت وذلك وفق الحالات التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د- يحق للمرخص له بالتوزيع إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد لغايات الحفاظ على استقرارية نظام التوزيع ولغايات تزويد الطاقة الكهربائية في بعض المناطق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.