نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5993، ص 2472
- نُشر
- 15 أيار 2025
- المواد
- 40
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الكهرباء العام ساري
رقم 10 لسنة 2025 · 40 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472، نُشر في 15 أيار 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 14
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (14)
لم يُجمع بعد 15
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 15 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (13)
مراجع أخرى (2)
المواد 40
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزيـر : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئـة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة …
المادة 3
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: - أ-تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع. ب-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة آمنة وكافية وموثوقة وبأسعار …
المادة 4
لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: - أ-التوليد. ب-التوليد المربوط على نظام النقل المستقل. ج-التوليد الذاتي المستقل. د-التوليد الذاتي غير المستقل. هـ-تخزين الطاقة. و-النقل. ز-تشغيل نظام …
المادة 5
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التاليـة: - أ- إعداد السياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ب- رعاية مصالح المملكة المتعلقة بشؤون القطاع لدى الدول …
المادة 6
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - 1- تنظيم المنافسة في القطاع ومراقبتها وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة. 2-التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها المرخص له تمكنه من تغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب …
المادة 7
أ- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والفقرة (د) من المادة (13) من هذا القانون، لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا بعد حصوله على الرخصة. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من …
المادة 8
أ-يستمر العمل بالرخصة التي تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية لها إلى أن يتم إلغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه. ب- للهيئة، إذا استدعت المصلحة العامة ذلك، منح رخصة مؤقتة للقيام بأنشطة القطاع أو بعضها المنصوص عليها في …
المادة 9
أ-1-يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقا بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 2- للهيئة اعتماد الوسائل الإلكترونية لغايات تقديم الطلب المشار إليه في البند …
المادة 10
أ- يلتزم المرخص له بالتوليد بإنشاء محطة توليد وتملكها وتشغيلها وصيانتها وذلك لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات المساندة وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. ب-يلتزم المرخص له بتخزين الطاقة بإنشاء محطة التخزين …
المادة 11
أ- يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي: - 1-بناء نظام النقل داخل حدود المملكة وتشغيله وصيانته إضافة إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. 2- السماح باستخدام …
المادة 12
أ- مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بتشغيل نظام النقل بما يلي: - 1- جدولة تشغيل وحدات التوليد والتخزين المختلفة. 2-جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد والتخزين. 3-جدولة شراء الخدمات المساندة. 4-إدارة …
المادة 13
أ-مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة بما يلي: - 1-شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالتزويد بالتجزئة والمستهلكين الرئيسيين وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) …
المادة 14
أ- يلتزم المرخص له بالتوزيع ببناء نظام التوزيع وتملكه وتشغيله وصيانته ضمن المنطقة المخصصة له وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. ب- يعتبر المرخص له بالتوزيع في منطقة محددة المرخص له الوحيد للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقة وفقا …
المادة 15
أ-لا يحق لأي مرخص له أو مرخص له مستقل أو مرخص له بالتوليد الذاتي التخلي عن الرخصة التي منحت له أو التنازل عنها أو التصرف في أي جزء من موجوداته أو التخلي عن حيازتها عن طريق البيع لهذه الموجودات أو رهنها أو إيجارها أو تبادلها أو أي تصرفات …
المادة 16
أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، للمجلس تعديل الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1-بناء على طلب الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون. 2-إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (ج) من المادة (17) …
المادة 17
على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا بإلغائها، ويتم هذا الإلغاء وفقا للإجراءات التالية: - أ-إشعار المرخص له خطيا بنيّة الإلغاء والأسباب الموجبة لذلك وإعطاء المرخص له الفرصة لإثبات قيامه باتخاذ ما يلزم من …
المادة 18
أ-إذا خالف المرخص له او المرخص له المستقل أيا من الشروط الواردة في الرخصة، ينذر المجلس المرخص له او المرخص له المستقل بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة خلال مدة تحدد في …
المادة 19
أ- يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع إذا استدعت الضرورة، دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة …
المادة 20
تقاس كمية الطاقة الكهربائية التي يزودها المرخص له أو المرخص له المستقل أو المرخص له بالتوليد الذاتي لمرخص له آخر أو للمستهلك سواء أكان البيع بالجملة أم بالتجزئة بوساطة عدادات قياس يقوم المرخص له المعني بتركيبها وتثبيتها بعد أن يتم اعتمادها …
المادة 21
أ- للمرخص له بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو بالنقل أو بالنقل المستقل أو بالتوزيع القيام بالأعمال التالية:- 1-تمديد خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية أو وضعها تحت أي طريق أو شارع أو أرض أو عبر أي منها أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية. 2-تثبيت …
المادة 22
أ-على المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بالنقل المستقل أو بالتوزيع أو المرخص له بالتخزين كنشاط مستقل أن يدفع إلى المتضرر تعويضا عادلا عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله المنقولة وغير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله المنصوص عليها في …
المادة 23
أ- للمرخص له وللمرخص له بالنقل المستقل امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق وعلى نفقته الخاصة. ب-إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم الاستملاك بناء على …
المادة 24
أ-على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو البلدية المختصة أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل أو نظام التوزيع على الطرق …
المادة 25
أ- يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية المرخصة استنادا إلى أسس يعتمدها لتنظيم أسعار الكهرباء ويتم تضمينها في الرخصة الممنــوحة للمرخــص له، ويــراعى عند تحديــد هذه التعريفــة ما يلي: - 1-إتاحة الفرصة للمرخص له، الذي يعمل بكفاءة، لتغطية …
المادة 26
أ-على الوزارة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي. ب- تقوم الوزارة سنويا أو كلما طلب منها مجلس الوزراء، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في القطاع بعد …
المادة 27
أ-يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب-يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء …
المادة 28
أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا القانون يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل أو نظام النقل المستقل أو التوليد المربوط على نظام النقل المستقل أو التوليد …
المادة 29
أ- يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية لغايات الاستخدام المنزلي بقدرة تخزين تزيد على(50 %) عن الحد المقرر في الرخصة الصادرة عن الهيئة بالحبس من ستة اشهر الى سنة أو بغرامه لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار …
المادة 30
المادة 31
أ- يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من سنة الى …
المادة 32
أ-يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضررا بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار. ب-يعاقب كل من تسبب، إهمالا أو خطأ، في تخريب المنشآت …
المادة 33
المادة 34
تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخص لها بالتوليد أو بالنقل أو بالتزويد أو بالتوزيع أو بالتخزين أو بتشغيل النظام الكهربائي خلال أدائهم أعمالهم أو بسبب قيامهم بها العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة …
المادة 35
أ-للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه ناجم عن استهلاكه للطاقة الكهربائية أو أي شخص قام باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات …
المادة 36
للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة المؤهلين للقيام بأعمال التحري عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس أو الرخص الصادرة عنه، ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط …
المادة 37
إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء المملوكة للحكومة فتعتبر الشركة أو الشركات الناجمة عن ذلك الخلف القانوني والواقعي للشركة التي تتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات الشركة المعاد هيكلتها.
المادة 38
أ- يلغى قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 والقانون المعدل لقانون الكهرباء العام المؤقت رقم (52) لسنة 2003 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها …
المادة 39
المادة 40
اسأل مساعدك عن قانون الكهرباء العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.