التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ-لا يحق لأي مرخص له أو مرخص له مستقل أو مرخص له بالتوليد الذاتي التخلي عن الرخصة التي منحت له أو التنازل عنها أو التصرف في أي جزء من موجوداته أو التخلي عن حيازتها عن طريق البيع لهذه الموجودات أو رهنها أو إيجارها أو تبادلها أو أي تصرفات أخرى إلا بموافقة مسبقة من المجلس ووفقا للشروط التي يحددها في الرخصة لهذه الغاية وبناء على طلب يقدمه المرخص له الى الهيئة. ب- يحظر على المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع أو أي شركة متآلفة مع أي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير او أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى ما يلي: - 1-تملك مشروع للتوليد أو التوليد المربوط على نظام النقل المستقل أو إدارته أو السيطرة عليه ويستثنى من ذلك احكام الفقرة( د) من المادة( 14) من هذا القانون. 2-تملك أسهم في المرخص له بالتوليد أو المرخص له بالتوليد المربوط على نظام النقل المستقل أو شركة متآلفة معه. 3-اتخاذ أي ترتيبات مع المرخص له بالتوليد أو المرخص له بالتوليد المربوط على نظام النقل المستقل أو شركة متآلفة معه تعود بالنفع على المرخص له بالنقل ويستثنى من ذلك احكام الفقرة (ج) من المادة(11) من هذا القانون. ج- يحظر على المرخص له بالتوليد أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير فيها أو أزواجهم او أقاربهم حتى الدرجة الأولى ما يلي: 1-تملك نظام النقل أو نظام النقل المستقل أو تشغيل أي منهما. 2-تملك أسهم في المرخص له بالنقل أو المرخص له بالنقل المستقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتزويد بالجملة أو شركات متآلفة مع أي منهم يعود عليهم بالنفع. 3-اتخاذ أي ترتيبات مع المرخص له بالنقل أو النقل المستقل أو المرخص له بتشغيل نظام النقل أو المرخص له بالتزويد بالجملة أو أي شركة متآلفة مع أي منهم يعود عليهم بالنفع. د-لا يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة على الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بالملكيات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو إذا تضمنت الرخصة حكما يجيز ذلك. هـ- مع مراعاة أحكام المادتين (17) و(18) من هذا القانـون، للمجلس في حال مخالفة أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من هذه المادة إلغاء الرخصة.

الإحالة

المادة 15 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية