التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، للمجلس تعديل الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1-بناء على طلب الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون. 2-إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون. 3-بناء على شكوى من المستهلك أو أي جهة معنية بحماية المستهلك أو أي مرخص له آخر. 4-بقرار من المجلس. ب-لا يجوز للمجلس تعديل أي رخصة وفقا للبندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد الاتفاق مع الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون. ج-1-على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصـة، عرض التعديلات المقترحة على الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم هذه التعديلات لإبداء الرأي بشأنها لدى الهيئة وتحديد مدة للاعتراض عليها. 2- يتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة إليه.

الإحالة

المادة 16 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية