التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ- للمرخص له بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو بالنقل أو بالنقل المستقل أو بالتوزيع القيام بالأعمال التالية:- 1-تمديد خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية أو وضعها تحت أي طريق أو شارع أو أرض أو عبر أي منها أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية. 2-تثبيت لوازم أو أجهزة كهربائية على أي درج أو ممر أو ميدان عام أو عبر أي منها أو فوقها أو على أي عقار خاص بالمستهلك طالب الخدمة للتزود بالطاقة الكهربائية. ب-يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قيام المرخص له المعني بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ البدء في العمل المنوي القيام به. ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: - 1-على أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة الزراعة، كل حسب اختصاصه، تقليم أو قص الأشجار التي تتداخل مع الشبكة الكهربائية أو القريبة منها والتي قد تتسبب في قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين أو إعاقة نظام النقل أو نظام التوزيع. 2- للمرخص له بالنقل أو التوزيع تقليم أو قص الأشجار التي تتداخل مع الشبكة الكهربائية أو القريبة منها بغض النظر عن موقعها والتي قد تتسبب في قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين أو إعاقة نظام النقل أو نظام التوزيع. 3- تتولى الهيئة تحديد البدلات التي تستحق على أمانة عمان الكبرى والبلديات والجهات الحكومية حسب مقتضى الحال للمرخص له عن الأعمال المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة. د-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز إجراء معاملة نقل الملكية لأي عقار إلا بعد الحصول على براءة ذمة خاصة بالعقار من المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة.

الإحالة

المادة 21 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية