التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ-على المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بالنقل المستقل أو بالتوزيع أو المرخص له بالتخزين كنشاط مستقل أن يدفع إلى المتضرر تعويضا عادلا عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله المنقولة وغير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، وتستثنى من التعويض المشار إليه في هذه الفقرة الجهات التالية: - 1-الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وأمانة عمان الكبرى والبلديات . 2-المستهلك الذي يطلب تزويده مباشرة بالخدمة. ب-إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار التعويض، يتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة. ج-يتم تعويض المتضرر بمقتضى أحكام هذا القانون عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأرض التي تمر تحتها أو عبرها أو فوقها منشآت كهربائية بتاريخ إقامة تلك المنشآت، على أن تراعى عند احتساب الجزء المتضرر من الأرض اعتبارات مسافة السماح الكهربائي المحددة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. د-يترتب على التعويض المقرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة فرض فائدة قانونية سنوية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحتسب اعتبارا من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر. هـ -1-لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية. 2-لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له إذا كان تملك الأرض قد تم بعد إقامة المنشآت الكهربائية.

الإحالة

المادة 22 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية