التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ-يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب-يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء. ج-يجوز للمرخص له إجراء تسوية مالية مع مالك العقار أو المعتدي شريطة قيامه بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت به ودفع الحد الأدنى من الغرامة قبل قيام النيابة العامة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 27 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية