التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا القانون يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل أو نظام النقل المستقل أو التوليد المربوط على نظام النقل المستقل أو التوليد الذاتي المستقل أو التوليد الذاتي غير المستقل دون الحصول على الرخصة لتلك الغاية من الهيئة أو على موافقة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (13) من هذا القانون، بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب-1-على الجهة التي ارتكبت أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف فورا عن القيام بنشاطها غير المرخص، وفي حال امتناعها عن القيام بذلك فعلى الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجددا، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم ما يلزم لمساعدة الهيئة على ذلك. 2-يجوز للجهة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب ترخيص للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يحول ذلك عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.

الإحالة

المادة 28 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية