التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ- يلغى قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 والقانون المعدل لقانون الكهرباء العام المؤقت رقم (52) لسنة 2003 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون. ب- يلغى قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن يبقى النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (36) لسنة 2001 والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون. ج- تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون. د- تعتبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بمقتضى أحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 وكأنها منشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 38 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية