التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: - أ-التوليد. ب-التوليد المربوط على نظام النقل المستقل. ج-التوليد الذاتي المستقل. د-التوليد الذاتي غير المستقل. هـ-تخزين الطاقة. و-النقل. ز-تشغيل نظام النقل. ح-نظام النقل المستقل. ط-تشغيل نظام النقل المستقل. ي-التوزيع. ك-تشغيل نظام التوزيع. ل-التزويد بالجملة. م-التزويد بالتجزئة. ن-أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية