التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التاليـة: - ‌أ- إعداد السياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ‌ب- رعاية مصالح المملكة المتعلقة بشؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية به وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات فيما يتعلق بالأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون. ‌ج- التعاون مع الدول المعنية لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع الطاقة الكهربائية وشرائها، بموافقة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع تلك الدول. ‌د- تشجيع الاستثمار في القطاع والترويج لذلك محليا ودوليا. ‌هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو عند توقع حدوثه. ‌و- الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح المرخص لهم لتوليد الطاقة الكهربائية. ‌ز- التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على التحول من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية