التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - 1- تنظيم المنافسة في القطاع ومراقبتها وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة. 2-التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها المرخص له تمكنه من تغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على استثماراته. 3-تنظيم القطاع لتوفير الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية. 4-الرقابة على أنشطة المرخص له المالية والإدارية والتحقق من التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وشروط الرخصة الممنوحة له. 5- تحديد التعريفة الكهربائية وأجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع وبدل تكاليف عبور الطاقة الكهربائية وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 6- تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون. 7- اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم تركيبها من المرخص له لقياس الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها إلى مرخص له آخر أو إلى المستهلكين، حسب مقتضى الحال، وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 8- إصدار شهادة مصدر الطاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 9- أي مهام أخرى تتعلق بأعمال الهيئة منصوص عليها في هذا القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. ب-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - ‌1-إصدار الرخص وفقا لأحكام هذا القانون. ‌2-إصدار التعليمات والأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع. ‌3-إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقا لهذه المعايير وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولا عن إعدادها بما في ذلك كود الشبكة. 4-إقرار التعريفة الكهربائية والبدلات والتكاليف والأجور والأمانات المتعلقة بالقطاع.

الإحالة

المادة 6 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية