التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2472
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025

أ- يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي: - 1-بناء نظام النقل داخل حدود المملكة وتشغيله وصيانته إضافة إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة. 2- السماح باستخدام نظام النقل دون تمييز بين مستخدمي هذا النظام وبما يتناسب مع الأسس والشروط المحددة في الرخصة. ب -تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقل قبل نفاذ أحكام هذا القانون هي الشركة الوحيدة المسموح لها بالنقل في المملكة وتستثنى من ذلك الشركات المرخص لها ببناء وتشغيل نظام النقل المستقل. ج-يجوز لشركة الكهرباء المالكة لنظام النقل تأسيس شركة لغايات بناء وتشغيل نظام نقل مستقل وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتبر هذا النظام جزءا من نظام النقل.

الإحالة

المادة 11 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية