الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025
أ- يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع إذا استدعت الضرورة، دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص عند الطلب.
ب-يشترط في المقاول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون مقاولا مرخصا من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجلا في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومصنفا من دائرة العطاءات الحكومية وفقا للتشريعات المعمول بها.