الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزيـر
:
وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئـة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
القطاع
:
قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة الذي يشمل توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتزويدها وتخزينها.
أنشطة القطاع
:
الأنشطة المحددة وفقا لأحكام المادة (4)
من هذا القانون.
الشخص
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الرخصة
:
الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص لممارسة أي من أنشطة القطاع وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المرخص له
:
الشخص الحاصل على الرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو النقل او تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو التزويد بالتجزئة أو بالتوزيع او تشغيل وصيانة مرافق نظام التوزيع أو تشغيل وصيانة مرافق التوليد أو مرافق محطة التخزين حسب مقتضى الحال.
المرخص له المستقل
:
الشخص الحاصل على رخصة من الهيئة للقيام بالنقل المستقل، أو التوليد أو التخزين المربوط بنظام النقل المستقل.
المشروع
:
أي مشروع للتوليد أو لتخزين الطاقة أو للنقل أو لتشغيل نظام النقل أو نظام التوزيع أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة.
تخزين الطاقة
:
عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل يمكن الاحتفاظ به كليا أو جزئيا ومن ثم إعادة تحويله عند الحاجة لطاقة كهربائية.
محطة تخزين الطاقة
:
أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتخزين الطاقة مربوطة بنظام النقل أو نظام التوزيع أو نظام النقل المستقل، وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض.
التوليد
:
إنتاج الطاقة الكهربائية.
التوليد الذاتي المستقل
:
إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة توليد غير مربوطة بنظام النقل أو نظام التوزيع لغايات استهلاكها ممن يقوم بهذا النوع من التوليد.
التوليد الذاتي غير المستقل
:
إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة توليد مربوطة بنظام النقل أو نظام التوزيع لغايات استهلاكها ممن يقوم بهذا النوع من التوليد دون بيعها للغير.
محطة التوليد
:
أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض.
النقل
:
نقل الطاقة الكهربائية بوساطة نظام النقل.
نظام النقل
:
نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يحدد من الهيئة على أن يزيد على (33) كيلو فولت لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة توليد إلى محطة تحويل أو إلى محطة توليد أخرى أو بين محطتي تحويل، أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي، بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي تحدده الهيئة، والمستخدمة للربط مع نظام التوزيع أو محطة التوليد ومملوك للمرخص له بالنقل ولا يشمل نظام النقل المستقل.
نظام النقل المستقل
:
نظام نقل خاص مصمم على جهد كهربائي اسمي يحدد من الهيئة غير مربوط بأي شكل من الأشكال بنظام النقل أو نظام التوزيع ويستخدم لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد أو التخزين المربوطة عليه لغايات إنتاج الهيدروجين الأخضر أو لأي غاية أخرى يقررها مجلس الوزراء.
الهيدروجين الأخضر
:
هيدروجين ناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة.
التوزيع
:
إيصال الطاقة الكهربائية بوساطة نظام التوزيع.
نظام التوزيع
:
نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد كهربائي اسمي (33) كيلو فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل للمستهلك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل أو نظام النقل المستقل.
محطة التوليد المربوطة بنظام التوزيع
:
محطة التوليد التي يتم ربطها بنظام التوزيع دون أن تؤثر على تشغيل نظام النقل، على أن لا تتجاوز قدرة المحطة الواحدة القدرة المحددة من المجلس.
محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل
:
أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض، مربوطة على نظام النقل المستقل.
التزويد
:
بيع الطاقة الكهربائية بالجملة أو بالتجزئة حسب مقتضى الحال.
التزويد بالجملة
:
بيع الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص له للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي.
التزويد بالتجزئة
:
بيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلك.
المستهلك
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة.
المستهلك الرئيسي
:
المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المرخص له للتزويد بالجملة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المستهلك المستقل
:
المستهلك غير المربوط بنظام النقل أو نظام التوزيع.
المنشآت الكهربائية
:
الإنشاءات أو محطات التوليد أو محطات التخزين أو نظام النقل أو نظام التوزيع أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لأغراض التوليد أو تخزين الطاقة أو النقل أو التوزيع أو تشغيل نظام النقل أو نظام التوزيع أو محطة التوليد أو محطة التخزين.
الأجهزة الكهربائية
:
الأجهزة والأسلاك المعدة لاستعمال المستهلك.
الشركة المسيطرة
:
شركة تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أخرى بتملك أكثر من نصف رأسمالها أو يكون باستطاعتها تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها.
الشركة التابعة
:
شركة تمتلك فيها شركة أخرى أكثر من نصف رأسمالها أو يكون باستطاعة الشركة الأخرى تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.
الشركة المتآلفة
:
أي شركة مسيطرة او شركة تابعة لمرخص له أو أي شركة تابعة لشركة مسيطرة لمرخص له.
أسلوب المشتري المنفرد
:
النظام الهيكلي للقطاع الذي يقوم على وجود مرخص له بالتزويد بالجملة ويكون له الحق الحصري في شراء الطاقة الكهربائية
من المرخص لهم بالتوليد، باستثناء محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع أو بنظام النقل المستقل، وإعادة بيعها إلى المرخص لهم بالتوزيع أو إلى المستهلكين الرئيسيين.
كود الشبكة
:
المتطلبات الفنية التي يعدها المرخص له بالنقل وتوافق عليها الهيئة لتشغيل نظام النقل والتوصيل مع نظام النقل وتشغيله واستخدامه أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل.
التعريفة المخفضة
:
التعريفة الكهربائية التي يضعها المجلس والمتضمنة دعما بينيا من شريحة من المستهلكين إلى شريحة أخرى.
الطاقة المتجددة
:
الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية.
الخدمات المساندة
:
خدمات الكهرباء التي تعزز اعتمادية النظام الكهربائي واستقراره بما في ذلك خدمات التحكم بالقدرة الفعالة للنظام الكهربائي أو التردد أو الفولتية أو القدرة المراكسة وإمكانية إعادة التشغيل في حالة الإطفاء الشامل.
مراكز التحكم
:
المراكز التي تقوم بتشغيل وجدولة محطات التوليد والأحمال ونظام النقل ونظام التوزيع ومحطات التحويل والمغذيات الرئيسية وشبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وإدارتها والتحكم عن بعد بمكوناتها وذلك عبر شبكات الاتصالات وأجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية في المواقع.
النظام الكهربائي
:
النظام المكون من محطات التوليد ومحطات التخزين ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله، باستثناء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد ومحطة التخزين المربوطة عليه.
مسافة السماح الكهربائي
:
أقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأة قريبة منها بحيث لا يؤثر التيار الكهربائي بشكل ضار على هذه المنشأة.
عبور الطاقة الكهربائية
:
استخدام المستهلك لنظام النقل أو نظام التوزيع أو كليهما حسب مقتضى الحال، لأغراض نقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد من مصادر الطاقة المتجددة الخاصة به أو استخدام المستهلك لنظام النقل المستقل لأغراض نقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد خاصة به.
شهادة مصدر الطاقة
:
وثيقة تصدرها الهيئة لإثبات أن كلا أو جزءا من الطاقة الكهربائية المستهلكة هي منتجة من مصادر طاقة متجددة.