الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 247215 أيار 2025
أ- يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية المرخصة استنادا إلى أسس يعتمدها لتنظيم أسعار الكهرباء ويتم تضمينها في الرخصة الممنــوحة للمرخــص له، ويــراعى عند تحديــد هذه التعريفــة ما يلي: -
1-إتاحة الفرصة للمرخص له، الذي يعمل بكفاءة، لتغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على استثماراته في المشروع.
2-توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للخدمة الكهربائية المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة.
3-إيضاح تكلفة إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.
4-تجنب التمييز غير المبرر بين المستهلكين للفئة الواحدة وفئات المستهلكين المختلفة.
5-التخفيض التدريجي للدعم البيني بين الفئات المختلفة للمستهلكين إلى حين التخلص منه.
6-أي دعم تتضمنه التعريفة.
ب-تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: -
1-تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقا للترتيبات المتفق عليها بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتوزيع.
2-حالات الدعم البيني التي يحددها مجلس الوزراء.
3-أحكام الرخص السارية والممنوحة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
4-التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك بالتنسيق مع الجهة الرسمية المختصة ويحدد المجلس أسس هذه التعريفة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
5- تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مرخص له بالتوليد مربوط مع نظام النقل المستقل وتعرفة نقل الطاقة بواسطة النقل المستقل.
ج- يمنح المجلس المرخص له، قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة الكهربائية الحق بإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقا لإجراءات يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- يحدد المجلس تاريخ بدء سريان أسس تحديد التعريفة أو تاريخ أي تعديل عليها.
هـ- يستمر العمل بالتعريفة المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون ما لم يتم تعديلها وفقا لأحكامه.
و- لغايات هذه المادة، يقصد بالتعريفة الكهربائية جميع تكاليف النظام الكهربائي بما في ذلك تكاليف إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتخزينها، وتكاليف تقديم الخدمات والأجهزة المرافقة، وعمليات البيع بالتجزئة للمستهلكين أو المستهلكين الرئيسيين، أو للمستهلكين الذين يعتمدون جزئيا أو كليا على التوليد الذاتي غير المستقل، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الاستطاعة وخدمات الشبكة، وأي تكاليف إضافية تؤثر على كفاءة النظام الكهربائي واستدامته.