التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2501
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 250115 أيار 2025

أ-1- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية. 2- يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسات. ب-1- يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يزيد عددهم على (17) عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة ، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص. 2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة للأعضاء من غير ممثلي المؤسسات الرسمية ، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها. 3- يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس نائباً له يتولى مهامه عند غيابه. ج-1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرتين في السنة على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. 2- للرئيس دعوة أي من الخبراء لحضور اجتماعات المجلس عند بحث أو مناقشة موضوعات تدخل في اختصاصه دون أن يكون له حق التصويت. د- للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته. هـ- يكون الأمين العام مقرراً للمجلس .

الإحالة

المادة 5 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية